.................................................................................................
______________________________________________________
المذكورة وإن كان الخبر الآخر مشهورا أيضا. وإن أراد نفي الرّيب عن المجمع عليه بالإضافة إلى الشاذّ النادر ، يرد عليه أنّه لا يبقى حينئذ وجه لما استشهده لما رامه ، لأنّ مقصوده بالاستشهاد كون دخول المشهور في بيّن الرشد شاهدا بكون المراد بالمشهور معنى يوافق المعنى المراد بالمجمع عليه ، ولذا أشار بقوله : «وإلّا فلا معنى ...» إلى أنّه لو كان المراد بالمشهور معرفة الأكثر ـ كما في الشهرة في الفتوى ـ فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث ، لفرض عدم كون المشهور حينئذ من قبيل بيّن الرشد. نعم ، يمكن أن يختار الشقّ الثاني ويدّعي كون ما تقدّم من المرجّحات على الشهرة في المقبولة من مرجّحات الحكمين دون الرواية ، كما سيأتي تحقيقه في خاتمة الكتاب ، فيكون أوّل مرجّحات الرواية فيها هي الشهرة خاصّة ، فتأمّل (*).
__________________
(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّه لو كان المشهور رواية من قبيل بيّن الرشد ولو من حيث الصدور ، لم يبق وجه للترجيح في المرفوعة بعد الشهرة بالأعدليّة والأوثقيّة ، فتدبّر. منه دام علاه.».