.................................................................................................
______________________________________________________
الأوّل من وجهي الجمع الذين ذكرهما المصنّف ، لعدم الشاهد له.
ويشهد بما ذكرناه ما ورد من أنّه «إذا التقى المسلمان ...» إلى آخر ما نقله المصنّف ، بناء على ما هو الغالب ـ بل هو صريح مورده ـ من إتيان المقتول المريد لقتل صاحبه ببعض المقدّمات. وقوله تعالى : (تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) بناء على ما نقله المصنّف عن بعض الأساطين من تعميم الإعانة على الإثم لما يشمل إعانة نفسه على الحرام ، بتنقيح المناط لا بالدلالة اللفظيّة ، فإنّ الإعانة تيسير مقدّمات فعل الغير ليصل إليه ، فلا يكون ما نحن فيه ـ أعني : إيجاد مقدّمات فعل نفسه ـ مشمولا للفظ الإعانة ، فلا يمكن إثبات حكمها عليه إلّا بتنقيح المناط أو الأولويّة.
وما دلّ على حرمة مقدّمة الحرام كما تقرّر في محلّه. وحاصله : أنّ الحرام من مقدّمة الحرام أمران ، أحدهما : إيجاد سببه أعني : العلّة التامّة ، والآخر : إيجاد سائر مقدّماته من الشرائط والمعدّات مع قصد التوصّل بها إلى الحرام وإن لم يتّفق التوصّل إليه ، فكلّ منهما حرام نفسي بحكم العقل ، وإن وقع الكلام في أنّ كلّا منهما حرام برأسه كما زعمه صاحب الهداية ، أو حرمة الثاني منهما راجعة إلى الأوّل كما اخترناه. والكلام في ذلك موكول إلى مبحث المقدّمة.
قوله عليهالسلام : «نيّة الكافر ...» هو مع أخصيّته من المدّعى مشعر بعلّية الكفر ، مضافا إلى ظهور الإضافة في الاختصاص. فهو نظير قوله عليهالسلام : «نيّة المؤمن خير من عمله».
قوله عليهالسلام : «إنّما يحشر ...» الظاهر منه سوقه لبيان حشرهم على نيّاتهم من الكفر والإيمان ، أو المراد عدم إجداء الأعمال الظاهريّة ما لم يوافقها العمل القلبي ، فلا دخل له فيما نحن فيه.