ثمّ إنّ مرجع الشكّ في المانعيّة (١٧٤٨) إلى الشكّ في شرطيّة عدمه. وأمّا الشكّ في القاطعيّة ، بأنّ يعلم أنّ عدم الشيء لا مدخل له في العبادة إلّا من جهة قطعه للهيئة الاتصاليّة المعتبرة في نظر الشارع ، فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصاليّة وعدم خروج الأجزاء السابقة عن قابليّة صيرورتها أجزاء فعليّة ، وسيتضح ذلك بعد ذلك إن شاء الله.
ثمّ إنّ الشكّ في (*) الشرطيّة (١٧٤٩) : قد ينشأ عن الشكّ في حكم تكليفي نفسي ، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكما على الأصل في الشرطيّة والجزئية ، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة ، فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم من وجوب ذلك المشكوك (١٧٥٠) في شرطيّته أو عدم وجوبه.
______________________________________________________
١٧٤٨. قد يتوهّم الفرق بين الشروط والموانع ، بإمكان القول بالبراءة في الأولى دون الثانية. وسيجيء الكلام فيه في المسألة الثانية ، فانتظره.
١٧٤٩. قد ضرب على قول «الجزئيّة» في بعض النسخ المصحّحة. والوجه فيه واضح ، لأنّ الأمر بشيء في مركّب إن كان نفسيّا فلا يدلّ على جزئيّته له ، وإن كان غيريّا فلا يكون نفسيّا ، وإن كان نفسيّا وغيريّا فهو ممتنع ، لعدم إمكان تصادق الوجوب النفسي والغيري في مورد. وقد حقّق ذلك في مبحث المقدّمة ، وأشار إليه المصنّف رحمهالله في الجواب عمّا أورده على نفسه. وأمّا مثال تسبّب الشكّ في الشرطيّة من الشكّ في حكم تكليفي نفسي ، فمثل الشكّ في إباحة المكان في الصلاة أو لبس الذهب فيها عند من شكّ في جواز اجتماع الأمر والنهي ، أو قال به وشكّ في حكم تقديم جانب الوجوب أو الحرمة.
١٧٥٠. هذا مجرّد فرض ، لكون الشكّ في حكم تكليفي نفسي موردا لأصالة البراءة دون الاشتغال ، فتدبّر.
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : الجزئيّة أو.