النسيان ، لا الآثار الغير الشرعية ولا ما يترتّب على هذه الآثار من الآثار الشرعيّة. فالآثار المرفوعة في هذه الرواية نظير الآثار الثابتة للمستصحب (١٧٧٠) بحكم أخبار الاستصحاب في أنّها هي خصوص الشرعيّة المجعولة للشارع دون الآثار العقليّة والعاديّة ودون ما يترتّب عليها من الآثار الشرعيّة.
______________________________________________________
يشمل نفي الآثار الشرعيّة التي تترتّب على المنسيّ بلا واسطة أو معها ولو بوسائط ، وهو كاف في إثبات المدّعى.
١٧٧٠. لا يخفى أنّ المراد بالآثار المرفوعة هنا والآثار الثابتة للمستصحب وإن كان هو الآثار الشرعيّة الثابتة لموضوعاتها بلا واسطة أمر عادي أو عقلي ، إلّا أنّ طريق إثبات ذلك في المقامين مختلف ، لأنّ حمل النبويّ على إرادة رفع الآثار المذكورة إنّما هو من جهة أنّ حمله على ظاهره مستلزم للكذب ، لفرض عدم ارتفاع الامور التسعة عن هذه الأمّة ، فلا بدّ أن يكون المراد رفع آثارها ، لكن لا مطلقا بل الشرعيّة منها خاصّة ، لأنّ المراد بها لو كان ما يشمل العاديّة والعقليّة لزم الكذب أيضا ، لفرض عدم ارتفاع هذه الآثار أيضا ، فلا بدّ أن يكون المراد بها الشرعيّة خاصّة ، لكن لا مطلقا بل ما كان من الآثار الشرعيّة مرتّبا على موضوعاتها بلا واسطة أمر عادي أو عقلي لو لا الامور التسعة المذكورة ، لأنّك بعد ما عرفت من عدم شمول النبويّ للآثار العقليّة والعاديّة ، فلا يعقل شموله للآثار الشرعيّة المرتّبة على موضوعاتها بواسطة أحد الأمرين ، لاستحالة قيام العرض بلا محلّ ، ففرض شموله للآثار الشرعيّة المذكورة فرع شموله لموضوعاتها.
وأمّا وجه تخصيص الآثار الثابتة للمستصحب بالآثار الشرعيّة الثابتة له بلا واسطة أمر عقلي أو عادي ، فإنّ المراد بأخبار عدم جواز نقض اليقين بالشكّ بعد فرض انتقاض اليقين بالشكّ بالضرورة ، هو جعل المتيقّن في زمان الشكّ ، فإن كان المتيقّن حكما شرعا فهو المجعول في زمان الشكّ. وإن كان من الموضوعات الخارجة فلا بدّ أن يكون المراد بجعلها جعل آثارها الشرعيّة ، لعدم قابليّة نفس