.................................................................................................
______________________________________________________
لأنّا نقول : إنّه قد قرّر في محلّه أنّ ضميمة الإجماع المركّب في أحد شطريه إذا كانت أقوى كان مقدّما على الدليل الموجود في الآخر ، ولا ريب أنّ الاستصحاب أقوى من أصالة البراءة ، لحكومته عليها.
مضعّفة (*) بما أشار (**) إليه المصنّف رحمهالله ، وسنشير أيضا إلى ما في توجيه الاستصحاب المذكور بما ذكره المصنّف رحمهالله دليلا على القول الثاني.
ثمّ إنّه يندرج في عنوان هذا القسم أيضا ما لو ثبت الجزء والشرط بنفس الأمر بالكلّ والمشروط ، بأن قال : صلّ قارئا للسورة أو متطهّرا ، وإن قلنا بكون ألفاظ العبادات أسامي للأعمّ ، لأنّ هذا القيد مقيّد للمطلوب ، والأمر متعلّق بالمقيّد بالفتح ، فلا إطلاق له حتّى يتمسّك به في حال تعذّر القيد. نعم ، يتمّ هذا فيما ثبت القيد من الخارج كما ستعرفه.
ومن هنا يظهر أنّ الأولى أن يمثّل المصنّف رحمهالله لذلك بما ذكرناه لا بمثل قوله : «كما لو قلنا بكون الألفاظ أسامي للصحيح» لأنّه إن أراد به ما لو وقع التصريح بالقيد المشكوك فيه في الكلام المشتمل على الأمر بالكلّ والمشروط كما عرفته ممّا مثّلناه ، ففيه : أنّك قد عرفت أنّه لا حاجة معه إلى اعتبار وضع ألفاظ العبادات للصحيح. وإن أراد به ما تجرّد عن القيد المذكور ، مثل قوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ففيه : أنّه إن أراد ثبوت الجزء والشرط بنفس الأمر بالكلّ والمشروط ثبوته به بواسطة القول بقاعدة الاشتغال عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ، لأنّه إذا شكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته ـ وإن كان الشكّ ناشئا من فتوى فقيه ـ فمقتضى القول بقاعدة الاشتغال حينئذ هو وجوب الإتيان به في حال التمكّن منه تحصيلا لليقين بالبراءة ، ولكن لا يلزم منه القول بجزئيّته في حال تعذّره أيضا ، لأنّ الشكّ في وجوب الباقي بعد تعذّره بالوجوب النفسي شكّ في أصل التكليف ينفى بأصالة
__________________
(*) «مضعّفة» خبر لقوله : «ودعوى» أوّل السطر قبل الحادى عشر أسطر.
(**) في هامش الطبعة الحجريّة : «حكي ذلك عن المحقّق الخونساري أيضا. منه».