إطلاق ـ بأن قام الإجماع على جزئيّته في الجملة أو على وجوب المركّب من هذا الجزء في حقّ القادر عليه ـ كان القدر المتيقّن منه ثبوت مضمونه بالنسبة إلى القادر ، أمّا العاجز فيبقى إطلاق الصلاة بالنسبة إليه سليما عن المقيّد ، ومثل ذلك الكلام في الشروط.
نعم ، لو ثبت الجزء والشرط بنفس الأمر بالكلّ والمشروط ـ كما لو قلنا بكون الألفاظ أسامي للصحيح ـ لزم من انتفائهما (١٨١٩) انتفاء الأمر ، ولا أمر
______________________________________________________
وأمّا الثالث ، فإن كان الجزء أو الشرط ثابتا بدليل لفظي مطلق ، بخلاف الكلّ والمشروط كما يظهر ممّا قدّمناه ، فهو في حكم القسم الثاني. وإن كان بالعكس يجب الإتيان بالباقي عملا بإطلاق دليل الكلّ والمشروط ، فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي في هذا الفرض ـ كما أشار إليه المصنّف رحمهالله ـ بقوله : «فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي في الفرض الأوّل» يعني : فيما كان المقيّد بالفتح مطلقا دون المقيّد بالكسر. ولا غرو في استلزام ذلك لكون المطلق مطلقا بالنسبة إلى بعض ومقيّدا بالنسبة إلى بعض آخر ، وذلك لأنّ هذا الإشكال الوارد في جميع المطلقات ـ كما أشار إليه المصنّف رحمهالله إنّما هو على مذهب المشهور من ظهورها بحسب الوضع في الإطلاق ، وكون تقييدها موجبا للتجوّز ، كما نسبه إليهم المحقّق القمّي. وأمّا على مختار المصنّف رحمهالله وفاقا لسلطان العلماء ـ من كونها موضوعة للماهيّة المهملة فلا ، لصدقها حينئذ على المجرّد عن القيد وعلى المقيد ، لأنّ دلالة القيد حينئذ في قوله تعالى : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) على الطبيعة والقيد من قبيل تعدّد الدالّ والمدلول ، فلفظ الرقبة يدلّ على مطلوبيّة الطبيعة ، ولفظ مؤمنة على مطلوبيّة الإيمان ، بحيث يكون انفهام كلّ منهما مستندا إلى لفظه الدالّ عليه ، وإن كان المراد الواقعي من هذا الكلام هي الطبيعة المقيّدة. وليطلب تحقيق المقام في ذلك من محلّ آخر.
١٨١٩. أي : الكلّ والمشروط.