.................................................................................................
______________________________________________________
من الشروط ، فحينئذ تنفى شرطيّة هذه الامور فيها بالأصل ، وإن لم يثبت بذلك كونها من الشروط.
وإن شئت توضيح المقام فلا بدّ من تحقيق الكلام في مقامات. أحدها : في بيان معنى الجزئيّة والشرطيّة. وثانيها : في بيان ثمرة النزاع في تحديدهما. وثالثها : بيان ما يقتضيه الأصل في ذلك.
أمّا الأوّل فعن العلّامة في المنتهى في مسألة النيّة : «الشرط ما تقدّم على المشروط ، وتوقّفت صحّته عليه». وقيل : الشرط ما كان مقارنا للمشروط ، مع توقّف صحّته عليه. واعتبر آخر كلا الأمرين ، من التقدّم والمقارنة فيه. وقيل غير ذلك. والكلام فيما يتعلّق بهذه الحدود مقرّر في محلّ آخر.
والأولى أن يقال : إنّ الشرط ما يعتبر تلبّس المشروط به ، بأن لا يعتبر في عرض سائر الأجزاء ، بل اعتبر فيه وقوع الأجزاء ، متلبّسة به. فالشرط حينئذ يكون من كيفيّات المشروط ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، لأنّ الشارع قد اعتبرها متلبّسة بلباس الطهارة ومتكيّفة بها ، وكذلك الستر والقبلة ونحوهما. والجزء ما لم يكن كذلك ، بل كان داخلا في الماهيّة. والنقض بتأخّر الإجازة عن العقد الفضولي مع كونها شرطا في صحّته ، وكذا غسل العشاءين عن صوم اليوم الماضي مع كونه شرطا في صحّته ، يمكن دفعه بأنّ الشرط هو تعقّب العقد للإجازة دون نفسها من حيث هي. وبمثله يقال في الغسل أيضا.
هذا ، ولكن أكثر الشروط يمكن اعتباره بكلا الاعتبارين المأخوذين في مفهوم الشرطيّة والجزئيّة ، إذ النيّة بمعنى الإخطار التي وقع الخلاف في جزئيّتها وشرطيّتها قابلة لأن تعتبر في عرض سائر الأجزاء ، ولأن تجعل لباسا وكيفيّة لها. وإنّما قيّدناها بمعنى الإخطار لعدم الخلاف في شرطيّتها على القول بالداعي. وكذلك الاستقرار في القيام والترتيب والموالاة بين الأجزاء والطمأنينة بين السجدتين ، لإمكان أن يجعل القيام والاستقرار فيه جزءين من الصلاة ، وأن يجعل الاستقرار