المتباينين كالجاهل بوجوب القصر والإتمام في مسيرة (*) أربع فراسخ ، والجاهل بوجوب الظهر و (**) الجمعة عليه. أمّا الأوّل ، فالأقوى فيه الصحّة ، بناء على عدم اعتبار نيّة (١٨٧٢) الوجه في العمل. والكلام في ذلك قد حرّرناه في الفقه في نيّة الوضوء.
نعم ، لو شكّ في اعتبارها ولم يقم دليل معتبر من شرع أو عرف حاكم بتحقّق الإطاعة بدونها ، كان مقتضى الاحتياط اللازم الحكم بعدم الاكتفاء بعبادة الجاهل ، حتّى على المختار من إجراء البراءة في الشكّ في الشرطيّة ؛ لأنّ هذا الشرط ليس على حدّ سائر الشروط (١٨٧٣) المأخوذة في المأمور به الواقعة في حيّز الأمر ، حتّى إذا شكّ في تعلّق الإلزام به من الشارع حكم العقل بقبح المؤاخذة المسبّبة عن تركه والنقل بكونه مرفوعا عن المكلّف ، بل هو على تقدير اعتباره شرط لتحقّق الإطاعة وسقوط المأمور به وخروج المكلّف عن العهدة ، ومن المعلوم أنّ مع الشكّ في ذلك لا بدّ من الاحتياط وإتيان المأمور به على وجه يقطع معه بالخروج عن العهدة.
وبالجملة : فحكم الشكّ في تحقّق الإطاعة والخروج عن العهدة بدون الشيء غير حكم الشكّ في أنّ أمر المولى متعلّق بنفس الفعل لا بشرط أو به بشرط كذا. والمختار في الثاني البراءة والمتعيّن في الأوّل الاحتياط.
______________________________________________________
١٨٧٢. قد تقدّم شطر من الكلام فيما يتعلّق بالمقام فيما علّقناه على فروع حجيّة القطع ، فراجع.
١٨٧٣. قد قرّرنا الكلام في الفرق بين شرائط المأمور به وشرائط امتثال الأمر عند الكلام في فروع حجيّة القطع ، وقد اخترنا هناك التفصيل في المسألة ، فراجع.
وأمّا الوجه في كون قصد الوجه من شرائط تحقّق الإطاعة دون المأمور به ، فإنّ اتّصاف المأمور به بالوجوب أو الاستحباب المستفاد من الأمر فرع استجماعه للأجزاء والشرائط المعتبرة فيه ، فاعتبار الأجزاء والشرائط فيه مقدّم على تعلّق
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «مسيرة» ، سير أو سيره.
(**) في بعض النسخ : بدل «و» ، أو.