.................................................................................................
______________________________________________________
تصرّف سمرة على كيفيّة مستلزمة لتضرّر الأنصاري ، لا لأجل استلزام تصرّفه بنفسه لتضرّره ، حتّى يقال إنّ تصرّفه كان ثابتا بعموم السلطنة ، فتقديم عموم نفي الضرر عليه يكشف عن حكومته عليه.
هذا ، ومع تسليم كون قوله صلىاللهعليهوآله : «الناس مسلّطون على أموالهم» واردا في مقام إنشاء جواز التصرّف لا إمضاء طريقة الناس ، يمكن أن يقال : إنّه وارد في مقام رفع تضرّر المالك بترك التصرّف في ملكه ، بناء على كون حجر المالك عن التصرف في ملكه ضررا عليه ، فيكون هذا الخبر حينئذ أخصّ مطلقا من عموم قوله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» فيخصّص به.
ولكن مع ذلك كلّه يمكن أن يقال بحكومة قاعدة الضرر على عموم السلطنة ، كما هو واضح في غير ما نحن فيه ، كما إذا أكل على التخمة ، إذ لا يمكن أن يقال بجواز الأكل حينئذ لعموم السلطنة ، وليس هو إلّا لحكومة قاعدة الضرر عليه ، كذلك فيما نحن فيه أيضا فيما فرض عدم كون ترك المالك للتصرّف ضررا عليه ، كما لو لم يتعلّق به غرض ، ولم يكن محتاجا إليه ، ولم ينتفع بهذا التصرّف انتفاعا معتدّا به. فإذا فرض كون مثل هذا التصرّف مستلزما للضرر على الجار حكم بعدم جوازه كما سيجيء ، وليس هذا أيضا إلّا لحكومة قاعدة الضرر على عموم السلطنة. اللهمّ إلّا أن يقال ـ كما يظهر من المصنّف رحمهالله هنا ـ : إنّ منع المالك عن التصرّف في محلّ الفرض ضرر عليه ، فإذا استلزم تصرّفه ضرر الجار تعارض ضررهما ، فيرجع بعد تساقطهما إلى عموم السلطنة ، وقيل : إلى عموم نفي الحرج ، لكون منع المالك من التصرف في ملكه ضيقا عليه ، ولا أقلّ من الرجوع إلى أصالة الإباحة.
ومع التسليم نقول : إنّه قد تقدّم في بعض الحواشي السابقة أنّ عموم نفي الضرر موهون بورود كثرة التخصيص عليه ، فلا يجوز العمل به في مورد إلّا بعد انجبار وهنه بعمل العلماء فيه ، وقد تقدّم أنّ المشهور في المقام جواز تصرّف المالك