القسم الثاني : [الخوارج](١) الذين يكفّرون أهل الحق ، وأصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ويستحلون دماء [المسلمين](٢) ، فذهب عامة الفقهاء إلى أن حكمهم حكم البغاة ؛ لأن عليا رضي الله عنه قال : " إخواننا بغوا علينا" ، وقال : " لا تبدؤوهم بالقتال". وكذلك عمر بن عبد العزيز ، من غير نكير ، فكان إجماعا (٣).
وذهبت طائفة من علماء الحديث إلى أنهم كفار ، حكمهم حكم المرتدين ؛ لما روى أبو سعيد أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال فيهم : «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فأين ما لقيتهم فاقتلهم ، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة» (٤).
وفي لفظ : «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» (٥).
فعلى هذا ؛ يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسراهم واتباع مدبرهم ، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد ، فإن تاب وإلا قتل (٦).
القسم الثالث : قوم من أهل الحق خرجوا على الإمام بتأويل سائغ وراموا خلعه ، ولهم منعة وشوكة ، فهؤلاء بغاة وواجب على الناس معونة إمامهم في قتالهم ، للآية التي نحن في تفسيرها (٧).
ولأن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة ، وقاتل علي رضي الله عنه أهل البصرة يوم
__________________
(١) في الأصل : الخارجون. والمثبت من ب.
(٢) في الأصل : المسلمون. والتصويب من ب.
(٣) انظر : المغني (٩ / ٣ ـ ٤).
(٤) أخرجه البخاري (٤ / ١٩٢٧ ح ٤٧٧٠).
(٥) أخرجه البخاري (٣ / ١٢١٩ ح ٣١٦٦) ، ومسلم (٢ / ٧٤١ ح ١٠٦٤).
(٦) انظر : المغني (٩ / ٤).
(٧) انظر : المغني (٩ / ٥).