الدليل الى آخره ) لان تعارض القطعيين محال ، والامارة لا تصلح لمعارضة الدليل ، وهذا بخلاف الامارة ، لانها اذا علمت من الوجه الذي هي امارة ، ونظر فيها نظراً صحيحاً ، يمكن انظمام أمر من الخارج اليه ، يصرف ما يترتب عليه ، عن الترتب عليه ، لان تعارض الامارتين ممكن ، فيحصل التوقف ، و اذا عارض الدليل الامارة غلب عليها فقول المصنف ( من جهة واحدة ) أي من الوجه الذي هي امارة عليها .
وقوله ( فلا يحصل لجميعهم الظن ) مبني على أن بعضهم يطلع على معارض لها ، اما مساو أو أقوى ، الا يرى انه ربما ينتفي الظن بعد حصوله بالامارة ، مع تذكر ما حصل عنه بخلاف العلم الحاصل بالدليل ، فلا يرد هذا الاعتراض على من يدعي أن النظر الصحيح في الدليل من الوجه الذي يدل مطلقاً موجب للعلم ، بخلاف النظر الصحيح بالامارة ، فانه ليس شيء منه موجباً للظن كما مر .
ولا على من يدعي أن بعض النظر الصحيح في الدليل مولد للعلم ، بخلاف النظر الصحيح في الامارة ، فانه ليس شيء منه مولداً للظن نعم يرد هذا على من يحكم بان النظر الصحيح في الدليل مطلقاً مولد للعلم ، وذلك لتخلف التوليد عن النظر الصحيح في المدركات ، وعن النظر في الكبرى والصغرى الكسبيتين بدون كسبهما كما مر .
ويرد أيضاً على من يدعي ان النظر الصحيح في الدليل من الوجه الذي يدل مطلقاً مولد للعلم ، ولا يكتفي بالايجاب ، ويجعل الشرط في التوليد ما نقلناه عن المصنف ، وذلك لتخلف التوليد عن النظر في المدركات وان كان صحيحاً ، ومن الوجه الذي يدل .