خلاف العرف . وجب حمله على ما تقرر في الشرع ، لان خطاب الله تعالى وخطاب النبي صلى الله عليه وآله ينبغي أن يحملا على ما تقتضيه الشريعة لانه المستفاد (۱) من هاتين الجهتين .
ومتى نقل الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله اسماً من اللغة الى الشرع ، وجب عليه أن يبينه لمن هو مخاطب به (۲) دون من لم يخاطب به ، لان من ليس بمخاطب به (۳) لا يجب بيانه له .
ولاجل هذا لا يجب أن يبين الله تعالى لنا مراده بالكتب السالفة لما لم نكن مخاطبين بها وهذا وان لم يجب ، فانه يحسن أن يبين لغير المخاطب كما يبين الله تعالى أحكام الحيض لمن ليس هو مخاطب بها من الرجال ، وذلك جائز غير واجب على ما قلناه .
وانما قلنا ذلك لانه
كما لم يجب أن يقدر (٤) من ليس
_________________________
(۱) قوله ( لانه المستفاد ) الضمير لما يقتضيه ، والجهتان جهة الله وجهة الرسول .
(۲) قوله ( لمن هو مخاطب به ) المراد بالمخاطب أعم من المكلف ومن توجه اليه الكلام .
(۳) قوله ( لان من ليس بمخاطب به ) صورته استدلال الحد على المحدود اشارة الى بداهة المدعي .
(٤)
قوله ( كما لم يجب أن يقدر الخ ) فيه ان غير المكلف بفعل مخصوص قد لا يقدر على الفعل ، وهو مكلف بالعلم بالخطاب للتبليغ الى المكلف ، كما