في مسائل فن الاخلاق ، والاداب ، والصنايع .
والاحكام الشرعية اما عملية ، يقصد بحملها على موضوعها الكلي ، أولا معرفة أحكام الاعمال الشخصية ، ليعمل على وفقها . نحو قولنا : حج البيت واجب على من استطاع اليه سبيلا . فان المقصود به ( أولا ) معرفة حكم حج زيد في سنة كذا مثلا ، وعمله به .
واما اعتقادية ، يقصد بحملها أولا معرفة أحكام الاعمال الكلية ، أي الاحكام العملية المذكورة سابقاً . فمعرفة أحكام الاعمال الشخصية مقصودة بها .
( ثانياً ) وبواسطة ، وهي محمولات مسائل اصول الفقه . نحو قولنا : كل مأمور به واجب ، بشرط عدم الصارف . فان المقصود به أولا اعتقاد وجوب الصلاة بشرط كذا ، ثم بواسطته معرفة وجوب صلاة زيد في وقت كذا ، وعمله بها .
والتحقيق أن محمولات مسائل أصول الفقه هي اقتضاء الاحكام ، كما في قولهم : الامر يقتضي وجوب المأمور به ، وما مر من المثال ، تعبير عن ذلك ينبغي أن يرجع اليه .
والاحكام العملية ، اما محمولة على التصديق ، بمعنى المطوع القلبي الذي يعبّر عنه في الفارسية : ( بگرویدن ) و ( گردن نهادن ) نحو وجوب التصديق بالله تعالى ، وبالنبي والامام عليهماالسلام . مما لا يثاب تار كه على عبادة أصلا ، لان ترك تصديق واجب ، يستلزم عدم سوء سيئة ، وعدم سرور حسنة وهو كفر ، وهي أحكام اصول الدين .
واما محمولة على غير التصديق ، وهي الاحكام الفقهية . واشتقاق الفقيه من الفقه ، بهذا المعنى ، من قبيل النسبة ، كالتامر ، واللابن ، أي من علم قدراً صالحاً من الفقه .