ان ذلك باطل ، فلا وجه غير التخيير .
وعلى هذا ينبغى ان تحمل القرائتين المختلفتي المعنى ، اذا لم يكن هناك دليل على انه اراد أحدهما ، وكذلك القول في الخبرين المتعارضين اذا لم يكن هناك ما يرجح أحدهما على الاخر ، ولا ما يقتضى نسخ أحدهما للاخر من التاريخ . وهذا الذي ذكرناه كله فيما يصح أن يراد باللفظ الواحد (۱) ، فأما ما لا يصح أن يراد باللفظ الواحد ، فانه لا بد فيه من اقتران بیان به ، لان الوقت وقت الحاجة على ما فرضناه .
ومتى كان اللفظ شرعياً منقولا عما كان عليه في اللغة ، وجب حمله على ما تقرر في الشرع ، فان دل الدليل على انه لم يرد به ما وضع له في الشرع نظر فيما عداه ، فان كانت الوجوه التي يمكن حمل الخطاب عليها محصورة ، وكان الوقت وقت الحاجة ، وجب حمله على جميعها لانه ليس حمله على بعضها بأولى من حمله على جميعها .
ولو كان المراد بعضها
لبينه ، لان الوقت وقت الحاجة ، وان لم يكن الوقت وقت الحاجة ، توقف في ذلك الى أن يرد البيان
_________________________
ذهب اليه شذوذ من العامّة ، واما على ما سيجيء من تفسيره في الكلام في الاجتهاد وحقيقة الخلاف فيه عند أصحابنا فلا يتم .
(۱) قوله ( فيما يصح أن يراد باللفظ الواحد ) أي على سبيل التخيير .