وان كان القسم الثاني فقد اختلف العلماء في ذلك .
فذهب أبو هاشم ، وأبو
عبد الله (۱) ومن تبعهما الى أنه لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان (۲) بلفظ واحد . فان دل الدليل على
_________________________
الكل مراداً من حيث عمومه لا من حيث الخصوص ، فانه يصير اللفظ مجازاً كما بيناه في ( فصل في حقيقة الكلام ) عند قول المصنف ( ومنها أن يعلم انها تطرد ) .
(۲) قوله ( لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان الخ ) الذي يفهم من أحاديث أهل البيت عليهمالسلام الواردة في تعدد معاني القرآن : انه لا يجوز لغة ارادة المعنيين المختلفين من القسم الثاني ، فيكون في حكم أن يتكلم باللفظ مرتين ، ويراد كل مرة منهما معنى واحد ، فيكون اما حقيقتين متغايرتين بالاعتبار ، واما حقيقة ومجازاً كذلك ، واما مجازين كذلك لعلاقتين .
لان المفروض في الاول الاستعمال للوضع لا للعلاقة والمجاز ، ولا بدفيه من ملاحظة العلاقة حين الاستعمال .
والمفروض في الثاني الاستعمال في أحدهما للموضع ، وفي الاخر للعلاقة .
وفي الثالث الاستعمال في كل منهما لعلاقة على حدة .
مثاله أن يقال في قوله تعالى في سورة الانعام : « قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » (۳) ،
_________________________
(١) أبو عبد الله الحسين بن علي بن ابراهيم البصري المعروف بالكاغذي المعتزلي كان على مذهب أبى هاشم واليه انتهت رئاسة اصحابه في عصره . توفى بمدينة السلام سنة ( ٣٩٩ هـ . ) .
(۳) الانعام : ١٥١ .