ان ( ما ) موصولة باعتبار ، ومصدرية باعتبار آخر ، واستفهامية باعتبار ثالث . و ( عليكم ) ظرف متعلق بحرم باعتبار ، واسم فعل باعتبار آخر ، و ( ان ) مفسرة باعتبار ، ومصدرية باعتبار آخر . وبـ ( الوالدين احسانا ) عطف على جملة لا تشركوا به شيئاً باعتبار ، وعلى به شيئاً باعتبار آخر . و ( الباء ) للسببيه باعتبار وصلة لا تشركوا باعتبار آخر . و ( الوالدين ) رسول الله وأمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام باعتبار ، والاب والام النسبيان باعتبار آخر . و ( احساناً ) منصوب بالاغراء بتقدير ( ادركوا ونحوه ) باعتبار وبالعطف على ( شيئاً ) باعتبار آخر . و ( الاحسان ) العبادة المقبولة وهو المبنية على العلم باعتبار ، ونعمة الله تعالى باعتبار آخر . تبارك الذي لا يشغله بيان عن بيان ، ولا شأن عن شأن .
وهذا الدليل أقوى من معارضه ، وهو دعوى تبادر الخلاف في الاول كما قيل . ثم في رسالة المحقق الحلي رحمه الله في الاصول ، المسماة بالمعارج الفرع الثاني : يجوز أن يراد باللفظ الواحد كلا معنييه حقيقة كان فيهما أو مجازاً أو في أحدهما نظراً الى الامكان لا الى اللغة ، وأحال أبو هاشم ، وأبو عبد الله ذلك ، وشرط أبو عبد الله في المنع شروطاً أربعة : اتحاد المتكلم ، و العبارة والوقت ، وكون المعنيين لا ينضمهما فائدة واحدة . وقال القاضي (۱) ذلك جائز ما لم يتنافيا ، كاستعمال لفظة ( افعل ) في الامر والتهديد والوجوب والندب (۲) .
ثم قال المحقق : واما بالنظر الى اللغة فتنزيل المشترك على معنييه باطل لانه لو نزل على ذلك لكان استعمالا له في غير ما وضع له ، لان اللغوي لم يضعه للمجموع ، بل لهذا وحده ، أو لذاك وحده ، فلو نزل عليهما معاً لكان
_________________________
(۱) هو القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار ، أبو الحسن الاسدآبادي المعتزلي الشافعي المتوفى سنة ( ٤١٥ هـ . ) .
(۲) المعارج : ٨ الباب الاول ( المسألة الثالثة ، الفائدة الثالثة ، الفرع الثاني ) .