أنه أرادهما جميعاً قالوا : لا بد من أن نفرض انه تكلم باللفظ مرتين أراد كل مرة منهما معناً واحداً ، وعلى هذا حملوا آية « القرء » بأن قالوا : لما دل الدليل على انه أرادهما جميعاً بحسب ما يؤدى (۱) اجتهاد المجتهد اليه ، علمنا انه تكلم بالاية مرتين ، ثم انزله على النبي صلى الله عليه وآله .
وقالوا في الحقيقة
والمجاز والكناية والصريح مثل ذلك (۲) .
_________________________
ذلك عدو لا عن وضع اللغة ( انتهى ) (٣) .
ولا يخفى ما فيه ، فان النزاع في الاستعمال في كل واحد منهما لا في المجموع من حيث المجموع .
(۱) قوله ( بحسب ما يؤدى الخ ) هذا بناء على القول بالتصويب على تفسير بعض العامة ، وسيجيء بطلان القول به في الكلام في الاجتهاد ان شاء الله تعالى .
(۲) قوله ( وقالوا في الحقيقة والمجاز والكناية والصريح مثل ذلك ) الفرق بين المجاز والكناية ، ان المجاز مستعمل في غير الموضوع له بقرينة ، والكناية ما يستعمل في الموضوع له . لكن المقصود الاصلي أن ينتقل ذهن السامع الى لازم له ، لا لان اللازم مستعمل فيه . لان اخراج الكلام عن حقيقتة لا يجوز الا مع صارف . وهم قد صرحوا بأنه لا صارف في الكناية ، وانه يجوز أن يكون مستعملا في الموضوع له ، ومعلوم ان الجواز هنا يستلزم الوجوب ، لان المراد بالجواز الجواز بالنسبة الى كل فرد من الكناية ، لا بالنسبة الى نوعه . والا لم يتحقق التباين الكلي بين المجاز والكناية ، وهم بصدده .
قال في المطول : الكناية كثيراً ما تخلو عن ارادة المعنى الحقيقي ، وان
_________________________
(۳) المعارج : ١٠ الباب الاول ( المسألة الثالثة ، الفائدة الثالثة ، الفرع الثاني ) .