وقال : يصح أن يريد عز وجل بقوله : « فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا » (۱) الماء والنبيذ ، لانهما يتفقان (۲) فيما يفيده هذا الاسم ، وان كان أحدهما شرعياً والاخر لغوياً .
وقال : قولنا بان النص الدال على أن الفخذ عورة ، المراد به الفخذ والركبة لا ينقض هذا ، لان ذلك علمناه بغير اللفظ ، (۳) بل بدلیل آخر (٤) .
_________________________
مرادا ، فلا يجوز أن يكون المراد نفي الاجزاء ، وارادة نفي الكمال لا يستلزم ارادة نفي الاجزاء فهو المراد وفيه ما فيه للفرق بين ارادة شيء وبين لزومه للمراد كما سيجيء في الفخذ والركبة هذا وسيجيء من المصنف في هذا الفصل توجيه آخر له بعيد عنه .
(۲) قوله ( لانهما يتفقان الخ ) ظاهر الكلام ان الماء مستعمل فيه في القدر المشترك بين الماء والنبيذ ، وهو حقيقة شرعية فيه ، وان النبيذ ماء شرعاً فقط ، والماء ماء لغة وشرعاً فهو خارج عن المتنازع فيه . ولا يخفى انه لو استعمل فيه مجازاً لغة ، ويكون من باب عموم المجاز ، بناءاً على ان الماء ماء حقيقة والنبيذ ماء مجازاً لكان ايضاً خارجاً عن المتنازع فيه .
(۳) قوله ( بغير اللفظ ) اي ليس المراد كون الركبة مراداً استعمال لفظ الفخذ فيها ايضاً .
(٤) قوله ( بل بدليل آخر ) هو ان ستر الفخذ لا يتم الا بستر الركبة ، وسيجىء التحقيق فيه في ( فصل في أن بالشيء هل هو أمر بما لا يتم الا به أم لا ) .
_________________________
(١) المائدة : ٦ .