لا يصح أن يستعمل (۱) العبارة في الشيء ، الا بأن يفيده في الحقيقة أو المجاز ، لا لانه يتنافى أن يريدهما جميعاً . لانه يصح أن يريد بقوله : « وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ » (۲) قتل النفس ، والاحسان الى الناس ، ولا يتنافى ذلك .
وانما لا يصح أن يراد ذلك به ، لان العبارة لم يوضع له ، واذا صح ذلك ، ووجدنا عبارة قد وضعت لمعنيين مختلفين ، نحو القرءِ فانه موضوع للطهر والحيض لا يتنافى من المخاطب أن يريدهما جميعاً ، فلا وجه لاحالة القول في ذلك .
وقد وضع قولنا : النكاح للوطى حقيقة ، والعقد مجازاً ، وارادة أحدهما لا تمنع من ارادة الاخر ، فلا مانع من أن يرادا جميعاً بالنكاح .
فان قيل : (۳) الذي يمنع من ذلك ، انه لا يجوز استعمال العبارة
_________________________
(۱) قوله ( لانه لا يصح أن يستعمل الخ ) يحتمل أن يراد ، ان المانع فيه لغوي لا عقلي ، فليس جارياً على ما نحن فيه . هذا وظاهر قوله ( واذا صح ذلك ووجدنا الخ ) ، ان القائل يذهب الى الجواز لغة فيما وضع لمعنيين ، ويحتمل أن يأوّل بما يرجع الى ما ذكرنا ، بأن يقال انه لبيان ان المانع اللغوي في الاول أمران ، وفي الثاني واحد ، ويؤيد هذا قوله ( فلا وجه لاحالة القول في ذلك ، لان المتبادر من الاحالة ، الاحالة العقلية ) .
(۳) قوله ( فان قيل الخ ) هذا بعينه ما اعتل به أبو عبد الله ، وقد مرّ بيانه ، والجواب : الحق عنه .
_________________________
(٢) الاسراء : ٣٣ .