يمنع (۱) من ارادته للاخر .
وانما قلنا : انه لا يجوز أن يريد بلفظ الامر ، الامر والتهديد ، لان مابه يصير أمراً ، وهي ارادة المأمور به (۲) يضاد مابه يصير تهديداً وهي كراهية ذلك . ويستحيل أن يريد الشيءِ الواحد ، في الوقت الواحد ، على وجه واحد ، من مكلف واحد ، ويكرهه على هذه الوجوه .
وقلنا : انه لا يصح أن يريد بالعبارة ، الاقتصار على الشيء و تجاوزه ، لانه يتنافى (۳) أن يريد الزيادة على ذلك الشيء ، وألا يريده ولذلك استحال ذلك .
وانما نقول : انه لا
يريد بالعبارة ما لم يوضع له على وجه ، لانه
_________________________
يعقد عليها ، ولو اريد مجموع المعنيين لم يكن المعقودة فقط حراما ، ولا الموطوئة .
(۱) قوله : ( لا يمنع ) تحميل ان يراد انه لا يمنع عقلا ، وان كان مانعا لغة كما مر .
(۲) قوله ( وهي ارادة المامور به الخ ) لم يصرح بما يرد عليه اعتماداً على ما سيذكره في ( فصل في ذكر حقيقة الامر وبما به يصير أمراً ) بقوله ( واعلم ان هذه الصيغة التي هي قول القائل افعل الخ ) ولانه مناقشة في تطبيق مثال ، فيقال فيه على مذهب المصنف هكذا ، لان مابه يصير الأمر أمراً ، وهو استعماله في استدعاء الفعل ، يضاد مابه يصير تهديداً ، وهو نهيه عنه .
(۳) قوله ( لانه يتنافى الخ ) فيه منع لجواز أن يريد الزيادة باعتبار ، وأن لا يريدها باعتبار آخر ، فليس فيه مانع عقلي .