يعيير (١) العبارة ، ويعتبر مابه (۲) صارت عبارة عنه . فان كانت مشتركة بين الشيئين المختلفين ، ومتى أراد أحدهما لم يصح (۳) ان يريد الشيء الاخر ، ويستحيل ذلك فيه قطع به (٤) وان لم يمنع من ذلك جوز (٥) أن يراد بها المعنيان معاً ، لانه اذا كان المخاطب يصح أن يريد كل واحد منهما بالعبارة ، ولا مانع يمنع من أن يريدهما جميعاً ، فيجب أن يصح أن يريدهما معاً .
قال : وقد علمنا ان
القائل اذا قال لصاحبه لا تنكح ما نكح أبوك يصح أن يريد بذلك العقد والوطىء (٦) وارادته لاحد الامرين ، لا
_________________________
(۱) قوله ( ان يعيير ) أي يزن من عبير الدنانير اذا وزنها واحداً بعد واحد .
(۲) قوله ( ويعتبر مابه الخ ) من قبيل أعجبني زيد كرمه ، والمراد ان ينظر فيه بعين العبرة .
(۳) قوله ( لم يصح ) أي عقلا .
(٤) قوله ( قطع به ) أي بعدم الصحة القطعية .
(٥) قوله ( وان لم يمنع من ذلك جوز الخ ) ظاهر مقابلة مذهب عبد الجبار لمذهب ابي هاشم وابي عبد الله القائلين بعدم الجواز عقلا ، قابل بجوازه عقلا وليس في عبارته المنقولة تصريح بالجواز لغة . لكن المصنف ذهب الى الجواز لغة ايضا ، كما سيصرح به بقوله ( قبل له لا يخلو ان يكون اللفظ حقيقة . . الى آخره ) والظاهر من المصنف ان عبد الجبار ايضا ذهب اليه ، وكذا الظاهر مما قيل ان القاضي وهو عبد الجبار والمعتزلة ذهبا اليه .
(٦)
قوله ( ان يريد بذلك العقد والوطى ) اي كلا على حدة ، كما هو المتنازع فيه ، فيكون معقودة الاب حراما وان لم توطأ ، وكذا موطوئة وان لم