الا أن يدل دليل على انه أراد المجاز ، ولو دل أيضاً الدليل على انه أراد المجاز ، لم يكن ذلك مانعاً من أن يريد به ما تقتضيه حقيقته الا أن يدل دليل على انه لم يرد حقيقته على ما قدمنا القول فيه .
وكذلك القول في قوله تعالى : « وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ » (۱) ان ثبوت الوطي (۲) مراداً بالاية ، لا يمنع من ارادة العقد بها أيضاً على ما قدمناه ، فينبغي أن يجرى الباب على ما حررناه ، فان أعيان المسائل لا تنحصر ، واصولها ما حررناه ، ونعود الان الى الترتيب الذي وعدنا به في أبواب اصول الفقه على ما قررناه ان شاء الله تعالى .
_________________________
(۲) قوله ( ان ثبوت الوطي الخ ) الاولى ان يقال ان ثبوت العقد مراداً بالاية لا يمنع من ارادة الوطي ، كما مر من قول المصنف ( وقد وضع قولنا النكاح للوطي حقيقة والعقد مجازاً ) اللهم الا أن يراد ( ان ثبوت الوطي مراداً بالاية لا يمنع من ارادة العقد بهما ) أيضاً بدليل لا بالظاهر . ويبقى الكلام حينئذ في مناسبة ذكر المصنف هذا الكلام هنا .
_________________________
(١) النساء : ٢٢ .