أحدهما : انا قد بينا (۱) ان اللفظ اذا تناول شيئين فليس في ثبوت كون أحدهما مراداً ما ينافي أن يكون الاخر أيضاً مراداً . و الذي يقتضيه عندنا الوقف ان لم يكن الوقت وقت الحاجة ، وان كان الوقت وقت الحاجة وجب حمله عليهما جميعاً .
والوجه الثاني : ان
تسمية الجماع باللمس انما هو على طريق المجاز دون الحقيقة ، وقد بينا ان اللفظ يجب حمله على الحقيقة ،
_________________________
انه يجب حمل الاية على ان الجماع هو المراد به ، بطريق المجاز دون غيره . أي معناه الحقيقي ، ليكون كناية أو صريحاً فلا يرد على قول المصنف بعيد ذلك ان تسمية الجماع باللمس ، انما هو على طريق المجاز دون الحقيقة . وان المفهوم مما سبق ان اللمس كناية عن الجماع ، والكناية قسم من الحقيقة ، فان ما ذكره مبني على ظاهر كلام المعترض .
(۱) قوله : ( أحدهما انما قد بيّنا الخ ) الاولى في الترتيب تقديم الوجه الثاني على الاول ، وبيان الوجهين هكذا .
أحدهما : ان تسمية الجماع باللمس انما هو على طريق المجاز الخ .
والثاني : انه لو سلم انه حقيقة فيه أيضاً ، فالذي يقتضيه عندنا التوقف ان لم يكن الوقت وقت الحاجة ، وان كان الوقت وقت الحاجة وجب حمله عليهما جميعاً ، لما لم يدل فيما نحن فيه دليل على ارادة أحدهما اذ ليس الموافقة للدليل الخارجي دليلا ولو دل الدليل أيضاً على ارادة أحدهما فليس في ثبوت كون أحدهما مراداً ما ينافي أن يكون الاخر أيضاً مراداً ، الا أن يكون الوقت وقت الحاجة ، وقد مرّ تحقيق الحال فيه .