تعالى : « أَقِيمُوا الصَّلَاةَ » (۱) وجب القطع على انها مرادة (۲) بالنص لتناول اللفظ لها . وان كان اللفظ متناولا لذلك الحكم على جهة المجاز لم يجب القطع على انه مراد (۳) لان الخطاب يجب حمله على ظاهره الا أن يدل دليل على ان المراد به المجاز ، وليس ثبوت الدليل على وجوب حكم يتناوله اللفظ على جهة المجاز موجب للقطع على انه مراد باللفظ .
ولذلك قلنا : انه لا يمكن ابطال مذهب الشافعي في تعلقه بقوله تعالى (٤) : « أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا » (٥) بأن يقال لما دل الدليل على ان الحكم المذكور في الاية يتعلق بالجماع ، وجب حمل الاية على انه المراد به دون غيره (٦) من وجهين :
_________________________
(۲) قوله ( وجب القطع على انها مرادة الخ ) أي لا يجب كون النص مفيداً فائدة جديدة لم يعلم قبله .
(۳) قوله ( لم يجب القطع على انه مراد ) أي لا يجب كون النص منطبقاً على ما علم قبله .
(٤) قوله ( في تعلقه بقوله تعالى ) أي على ان لمس النساءِ بمعناه الحقيقي لا يوجب التيمم مع عدم الماءِ .
(٦) قوله ( على انه المراد به دون غيره ) لا يخفى ان تعلق الشافعي يندفع بكونه كناية عن الجماع ، كما يندفع بكونه مجازاً فيه . لكن ظاهر قول المعترض
_________________________
(۱) الانعام : ۷۲ .
(٥) النساء : ٤٣ ، المائدة : ٦ .