الخطاب ودليل الخطاب ، فينبغي أن يكون الحكم حكم الحقيقتين على التفصيل الذي قدمنا .
والقول في الاسم اللغوي والعرفي ، أو العرفي والشرعي (۱) مثل القول في اللغوي والشرعي على ما قدمنا القول فيه .
واعلم ان الدليل اذا دل على وجوب حكم من الاحكام ، ثم يرد نص يتناول ذلك الحكم فلا يخلو من أحد أمرين : اما أن يتناوله حقيقة أو مجازاً . فان كان متناولا له حقيقة وجب القطع على انه مراد بالنص لانه يقتضى ظاهره . ولو أراد غيره لبينه . فمتى لم يبين وجب القطع على انه مراد به ، والا خلا اللفظ من فائدة .
ولهذا نقول : اذا دل
الدليل على وجوب الصلاة ، ثم ورد قوله
_________________________
ويمكن أن يقال : ان مراده ان نحو : ( لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ) (۲) مستعمل في منطوقة وليس فحواه ، وهو نحو لا تضربهما داخلا فيما استعمل فيه ، وان كان مقصوداً افهامه كما بيناه في الفرق بين الكناية والمجاز في هذا الفصل عند قول المصنف ( وقالوا في الحقيقة والمجاز والكناية والصريح مثل ذلك ) وسيجيء تحقيق الحق فيه في ( فصل في القول في دليل الخطاب ) ان شاء الله تعالى .
(۱) قوله ( أو العرفي والشرعي ) في تحقق هذا القسم بدون أن يكون اسماً لغوياً أيضاً اشكال ، لما مر من حد المهمل والمفيد في ( فصل في حقيقة الكلام ) .
_________________________
(٢) الاسراءِ : ٢٣ .