الشرعية الفرعية القطعية ، عن الفقه . لحفظ تساوق الاجتهاد والفقه .
اللهم الا ان يخص عدم التمكن من الاجتهاد ، بما يكون لاجل دقة المسألة وخفائها في نفسها ، دون الخفاء لتعارض الادلة .
ثمّ انه يمكن تقرير كلامه في الايراد . والجواب على ارادة البعض بوجهين :
الاول : أن يقال حاصل الايراد ان الفقه لو كان ذلك ، لكان من لم يجمع ، مع انه بلغ درجة الاجتهاد فقيهاً اجماعاً . أو كان النزاع في فقاهة المتجزي لفظياً . ومعلوم انه ليس فقيهاً اجماعاً ، ولا النزاع لفظياً .
وحاصل الجواب أنه انما يلزم كونه فقيهاً اجماعاً على تقدير كون النزاع معنوياً . لو كان ظنه مفضياً الى العلم اجماعاً . ولم يجمع على انه يفضي به الى علم ، لعدم الاجماع على وجوب العمل عليه بالظن . فـ ( اجماعاً ) في الموضعين قيد للمنفي ، لا للنفي . وهذا بعيد ، ومحتاج الى تقديرات كما قررنا .
الثاني : ان يقال ، مراده في الايراد ، النقض بالمتجزي ، المتوقف في التجزي ، والنافي له . وانه غير فقيه بالاجماع . ممن ذهب الى تجزي الاجتهاد وغيره . وحينئذ فـ ( اجماعاً ) قيد للنفي في الموضعين . ولا حاجة الى تقدير .
وقيل في الحاشية : قوله ( مع انه ليس بفقيه اجماعاً ) القول بانه اجتهاد في بعض الاحكام ، عند من يقول بتجزيه ، يفضي الى معنى ذلك الاجماع . أو كون بعض المجتهدين غير فقيه ، مع فساد ما ذكر في الجواب ، عند ذلك القائل ( انتهى ) .
وفيه
أنه غفلة عما ذكرنا من التقرير . وكيف ينسب الى الشارح دعوى الاجماع ، على عدم فقاهة المتجزي مطلقاً ، من جانب المورد . وليس في عبارته