فاذا تكلمنا في هذه الادلة (١)
_________________________
تصريح به ، مع ان الشارح من المتوقفين في مسألة التجزي (٢) . وكذا احتماله من جانب المجيب ، من أبعد البعيد .
(۱) قوله ( فاذا تكلمنا . الخ ) هذا شروع في بيان حد اصول الفقه لقباً . وحاصل الحد ، مسائل يبحث فيها عن أحوال أدلة الفقه ، من حيث هي أدلته اجماعاً . والفاء في ( فاذا ) فصيحة في جزاء شرط مقدر . أي اذا كان معنى اصول الفقه ، مضافة أدلة الفقه . فاذا تكلمنا في أحوال هذه الادلة ، كما هو مقصود الاصولي .
ومعنى اصول الفقه لقباً ، كما مهدناه . فوجب أن يعتبر في معناه اللقبي ، الذي هو الكلام في أحوال هذه الادلة قيدان ، كلاهما في الموضوع . أي الادلة .
الاول : قيد الحيثية ، أي أن يكون الكلام في أحوال أدلة الفقه ، من حيث هي أدلته . بأن يكون الكلام فيما تقتضيه هذه الادلة ، من ايجاب وندب واباحة وغير ذلك من الاقسام .
الثاني : قيد الاجمال ، أن يكون الكلام في أحوال هذه الادلة ، على طريق الجملة ، بأن يكون موضوع كل مسألة منها ، وصفاً جامعاً لجملة من الادلة ، يكون ذلك الوصف جهة دلالتها .
وتوجيه ترتب الجملة الجزائية الكبرى ، على الشرط المقدر . انه اذا لم يعتبر القيدان في المعنى الاضافي الذي هو منقول عنه ، جزء المعنى اللقبي الذي هو منقول اليه ، لانه موضوعه ، فوجب اعتبارهما على حده في حد المعنى
_________________________
(۲) قدمنا الاشارة اليه في ص من ٢٢ هذا الكتاب .