فقد نتكلم فيما تقتضيه من ايجاب (۱)
_________________________
اللقبي . والا يلزم أن لا يكون حده لقباً مانعاً .
أما في القيد الاول فظاهر . وأما في القيد الثاني ، فلما أشار اليه المصنف بقوله ( وليس يلزم الخ ) .
ويحتمل ان يعتبر القيدان أو الاول فقط أو الثاني فقط في محمولات المسائل .
(۱) قوله ( فيما تقتضيه الخ ) الموصول اما عبارة عن محمولات المسائل فالمراد في الاحوال التي تقتضيها أدلة الفقه ، وهي الايجاب . والمراد بكون الاحوال مما اقتضته الادلة أن تكون عوارض ذاتية لها ، كما هو المقرر في محمولات مسائل العلوم المدونة .
والمراد بالايجاب ، هو وصف الادلة ، أي اقتضاء الوجوب وأما عبارة عن متعلق المحمولات ، فالمراد في اقتضاء ما تقتضيه أدلة الفقه وهو الايجاب .
والمراد بكون الايجاب مما اقتضته الادلة ، أن تكون الادلة دالة عليه والمراد بالايجاب ما هو وصف الحاكم ، وهو الله تعالى . أي فعل الوجوب .
ولا يخفى ان نحو الايجاب أو اقتضائه ، ليس عارضاً ذاتياً ، لادلة الفقه . الا اذا قيدت بقيد الحيثية ، أي أدلة الفقه من حيث هي أدلته . أو من حيث هي صالحة لان تكون أدلته ، فهذا اشارة الى اعتبار قيد الحيثية في الموضوع .
وانما لم يقل من وجوب ، بدل من ايجاب . لان الوجوب ليس محمولا على دليل لا مواطاة ، ولا اشتقاقاً . أو للاشارة الى ما قيل من أن الايجاب والوجوب متحدان بالذات ، متغايران بالاعتبار .