وان لم يعلم ان غيرهم مصدقون لهم .
وهذه الجملة كافية في جواز أن يعلم مخبر الاخبار ضرورة واكتساباً .
فأما الاخبار التي نعلم مخبرها استدلالا (۱) فقد ذكر سيدنا المرتضى أدام الله علوه ، جملة وجيزة في هذا الباب في كتابه الذخيرة أنا أذكرها بالفاظه لانها كافية في هذا الباب ، والزيادة عليها يطول به الكتاب .
قال : الخبر اذا لم
يكن من باب (۲) ما يجب وقوع العلم عنده واشتراك العقلاء فيه ، وجاز وقوع الشبهة فيه ، فهو أن يرويه جماعة
_________________________
ويمكن الجواب بأن المراد نفي الاشتراط في افادة التواتر للعلم مطلقاً لاالعلم الضروري فقط . ويمكن ابطال الشق الثاني بأن التواتر فيه لا يفيد العلم أصلا ، لان التصديق من الامور الباطنة ، فاحتمال اللبس قائم ، والعلم الضروري منتف ، الا أن يريد المشترط بالتصديق اللفظ الدال عليه ، كما ذكروه في الاجماع المنقول بالتواتر .
(۱) قوله ( تعلم مخبرها استدلالا ) المخبر هنا على اسم المفعول من باب الافعال ، أي الواقعة ، وكذا في قوله ( عن المخبر الواحد ) وكذا في قوله ( بلا واسطة عن المخبر ) وكذا في قوله ( نفس المخبر ) .
(۲) قوله ( اذا لم يكن من باب الخ ) اما لعدم تكامل العدد الذي اجرى الله تعالى عادته بفعل العلم الضروري عنده ، أو لكون المخبر مما يتطرق اليه شبهة .