قد بلغت من الكثرة الى حد لا يصح معه أن يتفق الكذب (۱) منها عن المخبر الواحد .
وأن يعلم مضافاً الى ذلك انه لم يجمعها على الكذب جامع ، كالتواطؤ وما يقوم مقامه .
ويعلم أيضاً (۲) ان اللبس والشبهة زائلان عما خبروا عنه ، هذا اذا كانت الجماعة تخبر بلا واسطة عن المخبر . فان كان بينهما واسطة ، وجب اعتبار هذه الشروط المذكورة في جميع من خبرت من المتوسطات عنه من الجماعات ، حتى يقع الانتهاء الى نفس المخبر .
وتأثير هذه الشروط
المذكورة في العلم بصحة هذا الخبر
_________________________
(۱) قوله ( لا يصح معه أن يتفق الكذب ) أي بدون تواطوء ، وهذا الشرط لا بد منه ، وهو غير عدم التواطؤ ، فما قيل في شرح قولهم : وشرط التواتر تعدد المخبرين تعدداً يمنع الاتفاق . والتواطؤ من ان أحد شرائط التواتر تعددهم تعدداً يبلغ في الكثرة الى أن يمنع الاتفاق بينهم ، والتواطؤ على الكذب عادة باطل لان عدم التواطؤ لا يغني عن عدم الاتفاق .
(۲) قوله ( ويعلم أيضاً الخ ) هذا هو الصواب ، وقيل : في بدل هذا الشرط كونهم مستندين لذلك الخبر الى الحسن ، وهذا لا يفيد . كما يتضح ذلك في مثال صلب المسيح عليهالسلام (۳) .
_________________________
(۳) من هنا سقط من النسخة المطبوعة .