ظاهر ، لان الجماعة اذا لم تبلغ من الكثرة الى الحد الذي يعلم معه انه لا يجوز أن يتفق الكذب منها عن المخبر الواحد ، لم نأمن أن تكون كذبت على سبيل الاتفاق ، كما يجوز ذلك في الواحد والاثنين .
واذا لم يعلم ان التواطؤ ، وما يقوم مقامه مرتفع عنها ، جوزنا أن يكون الكذب وقع منها على سبيل التواطؤ .
والشبهة أيضاً تدعوا الى الكذب ، وتجمع عليه ، كأخبار الخلق الكثير من المبطلين عن مذاهبهم الباطلة لاجل الشبهة الداخلة عليهم فيها ، وان لم يكن هناك تواطؤ منهم .
ولا فصل فيما اشترطناه من ارتفاع اللبس والشبهة بين أن يكون المخبر عنه مشاهداً ، أو غير مشاهد في أن الشبهة قد يصح اعتراضها في الامرين .
ألا ترى ان اليهود والنصارى مع كثرتهم نقلوا صلب المسيح عليه السلام وقتله ، لما التبس عليهم الامر فيه ، وظنوا ان الشخص الذي رأوه مصلوباً هو المسيح عليه السلام .
ودخلت الشبهة عليهم ، لان المصلوب قد تتغير حليته ، وتتبدل صورته ، فلا يعرفه كثير ممن كان عارفاً به ، ولبعد المصلوب أيضاً عن التأمل ، تقوى الشبهة في أمره .
والوجه اشتراط هذه
الشروط في كل الجماعات المتوسطة