تصرف مخصوص ، وأكل شيء معين من غير سبب جامع .
وشبه أيضاً بما علمناه من استحالة أن يخبر الواحد أو الجماعة من غير علم عن امور كثيرة ، فيقع الخبر بالاتفاق صدقاً . وجواز اخبار جماعة كثيرة بالصدق من غير تواطؤ ، مفارق لاخبارها بالكذب من غير سبب جامع .
لان الصدق يجرى في العادة مجرى ما حصل فيه سبب جامع من تواطؤ ، أو ما يقوم مقامه ، وعلم المخبر بكون الخبر صدقاً داع اليه ، وباعث عليه . وليس كذلك الكذب ، لان الكذب لا بد في اجتماع الجماعة عليه ، من أمر جامع لها ، ولم يستحل أن يخبروا بذلك وهم صادقون من غير تواطؤ .
وأما الطريق الى العلم بفقد التواطؤ على الجماعة ، فربما كان كثرة الجماعات ، يستحيل معها التواطؤ عليها مراسلة أو مكاتبة وعلى كل وجه وسبب . لانا نعلم ضرورة ان جميع أهل بغداد لا يجوز أن يواطؤوا جميع أهل الشام ، لا باجتماع ومشافهة ، ولا مكاتبة و مراسلة ، على أن التواطؤ فيمن يجوز ذلك عليه من الجماعة بمشافهة أو مكاتبة أو مراسلة ، لا بد بمجرى العادة من أن يظهر لمن خالطهم ظهوراً يشترك كل من خالطهم في علمه ، وهذا حكم مستند الى العادات لا يمكن دفعه .