وليس لاحد أن يقول : ان ما يتعلق بالدين اذا لم يقم به الحجة وجب القطع على كذبه كما نعلم (۱) كذب المدعى للنبوة اذا لم يظهر عليه المعجز ، وذلك انه لا يمتنع أن يتعبد (۲) بالخبر وان لم تقم بــه الحجة كما تعبد بالشهادات (۳) وان لم تعلم صحتها .
ولا يجوز أن يتعبد (٤) بتصديق نبي ولا علم له ، أو بتصديق كذاب ، فلذلك كذبنا المدعى للنبوة اذا لم يكن له معجزة . وغاية ما في هذا ألا يجب العمل به .
وليس اذا لم يجب العمل به وجب القطع على كذبه ، بل ينبغي أن يتوقف فيه الى أن يدل دليل عقلي أو شرعي على كذبه ، أو كذب بعضه .
_________________________
(۱) قوله ( وجب القطع على كذبه كما نعلم الخ ) ظاهره انه ادعى البداهة وذكر له نظيراً ، لانه قاسه به .
(۲) قوله ( لا يمتنع أن يتعبد ) هذا منع لما ادعى بداهته ، وانما ذكر في السند جواز التعبد مع انه غير محتاج اليه استظهاراً ، ولذا تنزل عنه بقوله وغاية ما في هذا الخ ) وسيجيءِ الكلام في جواز التعبد به .
(۳) قوله ( كما تعبد بالشهادات الخ ) سيجيء الفرق بين التعبد بالخبر وبين التعبد بالشهادات .
(٤) قوله ( ولا يجوز ان يتعبد ) تسليم للبداهة في النظير ، وسكوت عن بيان الفرق اعتماداً على ما سيجيء من الفرق بين ما طريقه العلم ، وبين ما طريقه العمل ، وسيجيء الكلام فيه ان شاء الله تعالى .