وليس المراد بذلك ، ما لا يتم العلم بالفقه الا معه (۱) لانه لو كان كذلك (۲)
_________________________
الايجاب التفصيلي ، المقيد بموضوع مسألة معينة من الفقه . والاول من اصول الفقه . والثاني من استدلالات الفقهاء .
(۱) قوله ( وليس المراد بذلك الخ ) أي ليس المراد بلفظ اصول الفقه ، مضافاً ما لا يتم العلم بالفقه الا به . يعني ليس موضوع مسائل اصول الفقه ، ما يتوقف العلم بالفقه عليه . وهو معنى اصول الفقه في أصل اللغة .
(۲) قوله ( لانه لو كان كذلك ) يندفع بهذا ما قيل : من انه لو حمل الاصول على معناه اللغوي ، حتى يكون معناه ، ما يستند اليه الفقه ، لشمل الاقسام فلم يحتج الى النقل ( انتهى ) .
ويندفع أيضاً بما مر ، من أن اضافته الى الفقه الذي هو من جنس المسائل أو العلم قرينة عرفاً ، على كون المراد به الادلة كما اعترف به .
واللفظ اذا كان له معنى لغوي ، ومعنى عرفي . يجب حمله على العرفي ، وهو أقوى من اصالة عدم النقل . وأيضاً كلامه هذا على ما قيل في الحواشي .
ويظهر من سابق كلامه ، مبني على ان أدلة الفقه لا تشتمل الترجيح والاجتهاد فانهما استنباط حكم ، لا ما يستنبط منه ، وفيه أن متعلق الفقه الذي هو العلم ، هو الاحكام الشرعية الواصلية ، على ما يظهر مما ذكره هذا القائل في حد الفقه ، دفعاً للنقض بالمقلد ، باختيار الشق الاول . أي بعض الاحكام .
ومتعلق
الاجتهاد الذي هو مساوق الظن ، هو الاحكام الشرعية الواقعية . واذا تغاير المتعلقان ، فيجوز أن يكون شيءِ واحد استنباطاً لاحدهما ، وما يستنبط منه الآخر ، كما سيتضح عند قول المصنف ( وأما القياس والاجتهاد فعندنا انهما