فان قيل : اذا كان العقل يجوز العمل بخبر الواحد ، والشرع قد ورد به ، ما الذي حملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وهلا عملتم بالجميع ، أو منعتم من الكل .
قيل : العمل بخبر
الواحد اذا كان دليلا شرعياً فينبغي أن نستعمله بحيث قررته الشريعة ، والشرع يرى العمل بما يرويه طائفة مخصوصة فليس لنا أن نتعدى الى غيرها ، كما انه ليس لنا ان نتعدى (۱) من رواية العدل ، الى رواية الفاسق وان كان العقل مجوزاً لذلك أجمع على ان من شرط العمل بخبر الواحد ، أن يكون راويه عدلا بلا خلاف (۲) وكل من اسند اليه ممن خالف الحق (۳) لم يثبت عدالته ،
_________________________
(۱) قوله ( كما انه ليس لنا أن نتعدى ) المراد بالتعدي ، ضم رواية الفاسق الى رواية العدل في جواز العمل بكل منهما . فالمراد بالفاسق ، الفاسق في الرواية ، والمراد ليس لنا على رأيكم . ويجوز أن يراد بالتعدي ترك رواية العدل ، والعمل برواية الفاسق حين التعارض . لكن كون العقل بمجردهما مجوّزاً لذلك محل بحث .
(۲) قوله ( أن يكون راويه عدلا بلا خلاف ) المراد العدالة في الرواية ، أو المراد بلا خلاف لديكم .
(۳)
قوله ( من اسند اليه ممن خالف الحق ) أي العامة الذين لم يدخل أحاديثهم في جملة أحاديث أصحابناً ، وأما من دخل حديثه فيها كحفص بن