بل ثبت فسقه ، فلاجل ذلك لم يجيز العمل بخبره .
فان قيل : هذا القول يؤدى الى أن يكون الحق في جهتين (۱) مختلفتين اذا عملوا بخبرين مختلفين ، والمعلوم من حال أئمتكم وشيوخكم خلاف ذلك .
قيل له : المعلوم (۲) من ذلك انه لا يكون الحق في جهتهم
_________________________
غياث (۳) ونظرائه ، فسيجيءِ جواز العمل بروايته ، لانه ثقة في الرواية .
(۱) قوله ( أن يكون الحق في جهتين ) هذا هو القول بالتصويب ، وليس معنى التصويب هنا ما توهم بعض من ان الله تعالى حكمين في نفس الامر متناقضين كل بالنسبة الى واحد ، بل معناه ان الله تعالى حكماً واحداً في نفس الامر من وجده كان محقاً ، ومن أخطأه كان مبطلا ، لكن المبطل معذور في بطلانه غير معاقب عليه ، بل ربما قالوا انه مأجور . فالتخطئة هو القول بأن من لم يجد حكم الله فليس بمعذور في جهله ، لان الادلة القطعية منصوبة في الاكثر وما ليس فيه دليل قطعي يجب عليه الاحتياط والارجاء حتى يلقى امامه ، الا في موضع الضرورة فليستبصر ، وسيجيء في الكلام في الاجتهاد التصريح من المصنف على هذا المعنى للتصويب والتخطئة .
(۲) قوله ( قيل له المعلوم الخ ) هذا قول بالتصويب باعتبار وبالتخطئة باعتبار آخر .
_________________________
(۳) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية ، أبو عمرو النخعي ، القاضي ، الكوفي روى عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام ، وولى القضاءِ ببغداد الشرقية لهارون ثم ولاه قضاء الكوفة ، ومات بها سنة أربع وتسعين ومائة ( ١٩٤ هـ ) .