اختلافهم
في العدد والرؤية (۱) في الصوم ،
واختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا ؟ ومثل اختلافهم في باب الطهارة وفي مقدار الماء (۲) الذي لا ينجسه شيء ،
ونحو اختلافهم في حد الكر ، ونحو اختلافهم في استيناف الماء (۳) الجديد لمسح الرأس والرجلين ، واختلافهم في اعتبار أقصى مدة النفاس ، و اختلافهم في عدد فصول الاذان والاقامة (٤) وغير ذلك في سائر
_________________________
(۱) قوله ( في العدد والرؤية ) حيث ذهب بعض الاصحاب الى أن هلال رمضان يثبت بالرؤية لا بالعدد ، وبعضهم الى انه يثبت بكل منهما ، واعتبار العدد له معنيان .
الاول : عدّ شعبان تسعة وعشرين أبداً ، ورمضان ثلاثين أبداً .
والمعنى الثاني : عدّ خمسة من أيام رمضان الماضي وصوم الخامس من الحاضر .
(۲) قوله ( في مقدار الماء الخ ) حيث ذهب بعض الاصحاب الى أنه يشترط في عدم انفعال الماء مقدار يسمى بالكر . وذهب بعض آخر كابن أبي عقيل (٥) الى عدم الاشتراط ، وقال بأن القليل لا ينجس بالملاقاة ، والذاهبون الى الاشتراط اختلفوا في مقدار الكر .
(۳) قوله ( في استيناف الماء الخ ) حيث جوّز بعضهم الاستيناف ولم يجوّزه الاكثر .
(٤) قولة ( في عدد فصول الاذان والاقامة ) حيث ذهب أكثر الاصحاب
_________________________
(١) الحسن بن علي بن أبي عقيل ، أبو
محمد العماني الحذا فقيه ، متكلم ، ثقة له =