في العقل اذا كانت اما على الحظر أو الاباحة على مذهب قوم ، أو الوقف على ما نذهب اليه ، فمتى ورد الخبر متضمناً (۱) للحظر أو الاباحة ، ولا يكون هناك (۲) ما يدل على العمل بخلافه ، وجب أن يكون ذلك دليلا على صحة متضمنه عند من اختار ذلك .
وأما على مذهبنا الذي
نختاره في الوقف ، فمتى ورد الخبر موافقاً لذلك ، وتضمن وجوب التوقف ، كان ذلك دليلا أيضاً على صحة متضمنه ، الا أن يدل دليل (۳) على العمل بأحدهما ، فيترك
_________________________
(۱) قوله ( فمتى ورد الخبر متضمناً الخ ) المراد وروده على قاعدة كليّة يشمل حظر جميع ما لم يعلم حاله ، لا وروده على حظر أمر مخصوص كالكذب مثلا ، أوهمه .
(۲) قوله : ( ولا يكون هناك الخ ) فالمراد انه يعمل تلك القاعدة في الموارد لا في مادة يدل دليل على خلافه .
وهذا في تحقيقه ليس منافياً للقاعدة ، لان اشتراط عدم دليل يدل على خلاف الحظر مثلا متضمن في القاعدة ، ولا بأس بالمسامحة في اللفظ مع وضوح المعنى .
(۳) قوله ( الا أن يدل ) فيه أيضاً المسامحة المذكورة ، فالمراد بترك الخبر والاصل عدم اعمالهما في شيء ليس من جزئياتهما ، ومن الاخبار الواردة على الوقف ، ما روي انه صلىاللهعليهوآله قال : ( ان الحلال بيّن ، وان الحرام بيّن وبينهما امور متشابهات ) (۳) .
_________________________
(۳) سنن أبي داود ٣ : ٢٤٣ ( الباب الثالث من كتاب البيوع ) .