وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الاخر ، فهو أن يكون الراوي معتقداً للحق ، مستبصراً ثقة في دينه ، متحرجاً من الكذب غير متهم فيما يرويه . فأما اذا كان مخالفاً في الاعتقاد لاصل المذهب ، وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه ، فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه ، وجب اطراح خبره وان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه ، وجب العمل به . وان لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ، ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضاً العمل به ، لما روى عن الصادق (ع) انه قال : اذا انزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا (۱) فانظروا الى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به .
_________________________
والذي يفهم من أوائل الكافي ، وفي كتاب العقل منه ، في باب اختلاف الحديث ، ان عمل الطائفة بالتخيير في العبادات المحضة وبالترجيح في التنازع في دين أو ميراث أو نحوهما على ترتيب فصلّ في مقبولة عمر بن حنظلة (٢) الى ان ينتهي الى التوقف (۳) .
(۱) قوله ( فيما روي عنّا الخ ) أي برواية الثقات ، وضمير رووه ، راجع الى العامة ، وهذا مبني على ان أكثر الرواة عن علي عليهالسلام عامة ، وأكثر الرواة
_________________________
(۲) عمر بن حنظلة العجلي البكري ، الكوفي . عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الامام الصادق عليه السلام .
(۳) انظر الكافي ١ : ٦٧ حديث ١٠ . [ من هنا سقط من النسخة المطبوعة ] .