ابن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه . و كذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي ، وابن أبي عذافر وغير هؤلاء .
فأما ما يرويه في حال تخليطهم ، فلا يجوز العمل به على كل حال وكذلك القول فيما ترويه المتهمون والمضعفون ، وان كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل به ، وان لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في اخبارهم ، فلاجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ، ولم يرووها و استثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات .
فأما من كان مخطئاً في بعض الافعال أو فاسقاً بافعال الجوارح وكان ثقة في روايته ، متحرزاً فيها ، فان ذلك لا يوجب رد خبره ، ويجوز العمل به ، لان العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه ، وانما الفسق بافعال الجوارح يمنع من قبول شهادته ، وليس بمانع من قبول خبره ، ولاجل ذلك قبلت (۱) الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم .
_________________________
(۱)
قوله ( ولاجل ذلك قبلت الخ ) قال المحقق : ونحن نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلها ، ولو سلمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة ولم نجز التعدي في العمل الى غيرها ، ودعوى التحرز عن الكذب مع ظهور الفسوق مستبعد ، اذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر من تحرجه عن