وأما القياس والاجتهاد ، فعندنا انهما ليسا بدليلين ، بل محظور استعمالهما ، ونحن نبين ذلك فيما بعد . ونبين أيضاً ما عندنا في صفة المفتي والمستفتي (۱) .
_________________________
خطاب الرسول صلىاللهعليهوآله .
والمراد بـ ( الخطاء ) هنا : الغلط في حكم الله تعالى ، أي في الفتوى ، أو القضاء ، أو في الاعتقاد .
والمراد بعدم جواز الخطاء عليه أن يصدر عنه الحكم في كل واقعة شرعية بدون خطاء .
وينبغي تخصيص الخطاء ، بما كان في نفس حكم الله تعالى . فان الخطاء في محل الحكم ، وفيما ليس نفس الحكم ولا محله ، كالخطابيات ، أي القضايا التي تتداول في المكالمات العرفية بين الناس كقولنا : زيد في بلد كذا ، وعمرو حي ، ونحوهما . مما يكتفى في الخبر به بالظن ، وفي الاحكام العقلية جائز على الائمة عليهمالسلام (۲) فان أمكن عادة تحقق الاجماع فيها ، لم يكن حجة أصلا اذ لا دليل عليه أصلا .
(۱) قوله : ( ونبين أيضاً ما عندنا في صفة المفتي والمستفتي ) . المراد بالمفتي من أمر الله تعالى الناس سؤاله عن ما لا يعلمون بقوله تعالى في سورة النحل ، وسورة الانبياء : « فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » (۳) وهو الشاهد بالحق
_________________________
(۲) ونرد على قول الشارح بجواز الخطأ في الموضوعات على الائمة صلوات الله عليهم أجمعين ، بالاحاديث المروية في اصول الكافي ج ۱ : ٢٦٠ ( كتاب الحجة ، باب ان الائمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون ، وانه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم ) ، حديث ١ ـ ٦ والابواب التي تليها ، فراجع .
(۳) سورة النحل : ٤٣ . وسورة الانبياء : ٧ .