اذا اعتبرناه من حيث كان فيه معصوم لا يجوز عليه الخطأ ، ولا يخلو الزمان منه ، فطريق ذلك العقل دون السمع ، فهو خارج عن هذا الباب .
_________________________
أو أن يكون المراد به ، القول بالحجية وذكر كلمة الشرط ، اما اشارة الى أنه قد لا يعتبر الاجماع عندنا ، كما في ( فصل في ذكر اختلاف الناس في الاجماع أيضاً ) من قوله : ( قد لا يتعين لنا قول الامام في كثير من الاوقات ، فيحتاج حينئذ الى اعتبار الاجماع ) فنعلم باجماعهم ان قول المعصوم عليهالسلام داخل فيهم ولو تعين لنا قول المعصوم الذي هو الحجة ، لقطعنا على أن قوله هو الحجة ، ولم نعتبر سواه على حال من الاحوال ( انتهى ) وحينئذ خروجه من هذا الباب ظاهر .
واما اشارة الى أنه يعتبر الاجماع عند مخالفينا ، لا من هذه الحيثية ، وهو عندهم داخل في هذا الباب ، وجزاء الشرط قوله : ( فهو خارج ) على نسخة الواو في قوله : ( وطريق ذلك ) . وأمّا على نسخة الفاء ، فالجزاء . قوله : ( فطريق ذلك ) ، وذلك اشارة الى الاعتبار .
وحاصل الكلام ، ان كون الزمان لا يخلو من معصوم ، لا يجوز عليه الخطاء من مسائل علم الكلام ، وليس من اصول الفقه .
واذا انضم اليه استدلال ، واعتبار عقلي ، سهل الحصول لكل أحد أن يثبت حجية الاجماع .
وليس
يتم دليل على حجية الاجماع الا هذا . فحجية الاجماع خارجة عن مسائل اصول الفقه ، التي طريقها الخطاب ، بل هي داخلة في علم الكلام ، كحجية