وأما ما هو طريق الى اثبات الخطاب من هذه الطرق (۱) فهو قسم واحد (۲) . وهو الكلام في الاخبار وبيان أقسامها .
وأما ما الخطاب طريق اليه ، فهو أيضاً قسم واحد ، وهو الكلام في أحكام الافعال (۳) وألحق قوم بهذا القسم الكلام في الاجماع والقياس ، والاجتهاد وصفة المفتي والمستفتي والحظر والاباحة وذلك غير صحيح على قاعدة مذاهبنا لان الاجماع عندنا (٤)
_________________________
(۱) قوله : ( من هذه الطرق ) أي من هذه الاصول .
(۲) قوله : ( فهو قسم واحد ) أي فالكلام فيه قسم واحد وكذا قوله : ( فهو أيضاً ) قسم واحد .
(۳) قوله : ( وهو الكلام في أحكام الافعال ) أي أفعال النبي صلىاللهعليهوآله وسيذكر المصنف في ( فصل في ذكر معنى التأسي بالنبي عليهالسلام ، وهل يجب اتباعه في أفعاله عقلا أو سمعاً وكيف القول فيه ) ان قوله تعالى : « لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » (۱) وقوله تعالى « فَاتَّبِعُوهُ » (۲) يدلان على ان لنا التأسي به واتباعه فيما يصح اتباعه فيه من قول أو فعل .
(٤) قوله : ( لان الاجماع عندنا ) يمكن أن يكون المراد باعتبار النظر ، بعين العبرة والتفتيش كما في ( فصل في ذكر اختلاف الناس في الاجماع ) ، من قوله الاجماع الذي نحن في اعتبار كونه حجة أم لا .
_________________________
(۱) الاحزاب : ۲۱ .
(۲) سبأ : ٢٠ .