وأما الكلام في الحظر والاباحة (۱) ، فعندنا وعند أكثر من خالفنا ، طريقه العقل . فهو أيضاً خارج من هذا الباب .
_________________________
بالشهادة ، لم تكن الشهادة مقبولة (٢) ( انتهى ) .
فطريق ذلك العقل كما مر في الاجماع .
وعند مخالفينا ومن تبعهم ان المفتي : هو المجتهد . والمستفتي : هو المقلد للمجتهد . وطريق ذلك عندهم السمع ، أي الخطاب ولا طريق له عندنا أصلا ، كما مر في القياس والاجتهاد .
(۱) قوله : ( وأما الكلام في الحظر والاباحة الخ ) يعني ان الكلام فيهما قبل ورود الشرع بخصوص شيء أو بعمومه ، هو المتنازع فيه . والمعركة بين الآراء فهو خارج عن القسم الثالث ، لان دليله . حينئذ العقل لا الخطاب .
ولا يخفى أنه اذا خرج عن هذا القسم ، خرج عن اصول الفقه مطلقاً لان محموله الحكم العقلي الواصلي ، لما مر من أن العقل لا يستقل الا به .
ومحمول اصول الفقه الحكم الشرعي . اما الواقعي أو الواصلي ، كما مر . والاقلون من المخالفين ، هم الذين سيشير المصنف ، الى انهم خرجوا عن المتنازع فيه ، في أواخر ( فصل في ذكر بيان الاشياء التي يقال انها على الحظر أو الاباحة ) بقوله : ونحن لا نمنع ان يدل دليل السمع على ان الاشياءِ على الاباحة ، بعد ان كانت على الوقف . بل عندنا الامر على ذلك ، واليه نذهب ، و على هذا سقطت المعارضة بالايات (۳) ( انتهى ) .
ويظهر بما ذكرنا ان ما ذهب اليه بعض المتأخرين ، من أن الكلام في حظر
_________________________
(۲) اصول الکافي ١ : ٧ .
(۳) ياتي في الجزء الثاني ان شاء الله تعالى .