والاولى في تقديم هذه الاصول (۱) ، الكلام في الاخبار ، و بيان أحكامها ، وكيفية أقسامها . لانها الطريق الى اثبات الخطاب ، ثم الكلام في أقسام الخطاب ، ثم الكلام في الافعال ، لانها متأخرة عن العلم بالخطاب . ثم الكلام في تتبع ما عده المخالف أصلا و ليس منه .
ولما كان المبتغى (۲) بهذه الاصول العلم ، فلا بد من أن نبين فصلا يتضمن بيان حقيقته ، والفرق بينه وبين الظن وغيره .
_________________________
الاشياء واباحتها ، قبل ورود الشرع لغو ، كلام في محله . لكن لا لما ذكره من أنه بحث على تقدير غير واقع ، بناء على ان كل حكم فيه خطاب يعلمه أهله ، لانه يحتمل أن يراد بالورود البلوغ .
وأيضاً التقدير واقع في غير المكلفين ، نحو الاطفال المميزين ، بل لانه خارج عن اصول الفقه . فينبغي أن يقتصر في البحث عنهما على اثبات الخروج .
ويظهر أيضاً انه ينبغي أن يبحث عن الاباحة بالشرع العام . ويلحق بهذا القسم من اصول الفقه ، وان أمكن تركه لظهوره ، وعدم كثرة مباحثه أو دقتها .
(۱) قوله . ( والاولى في تقديم هذه الاصول ) الاولى في ترتيب هذه الاصول .
(۲)
قوله : ( ولما كان المبتغى الخ ) هذا شروع في بيان الاحتياج الى ذكر الفصول الخمسة ، بعد الفصل الاول ، وقبل الشروع في المقاصد على سبيل البداية ، و