وما يصح من ذلك أن يكون مطلوباً (۱) وما لا يصح
_________________________
هو معطوف على قوله ( أبدأ في أول الكتاب ) والاولى بيان الاحتياج الى ما في ( فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف ) . لانه ذكره على سبيل المبدأية . و كأن رأي المصنف فيه كان أولا أن لا يذكره في المبادىء ، لانه ذكره في الكلام في الافعال ، ثم ذكر بعضه في الكلام في الحظر والاباحة .
والأولى أيضاً بيان الاحتياج الى ما في ( فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه ) لانه ذكره على سبيل المبدأية . وكأن راي المصنف فيه أيضاً كان أولا أن لا يذكره ، ويكتفي فيه بما ذكره في أواخر ( فصل في حقيقة الكلام ) .
ثم يحتمل ان يراد بقوله ( المبتغى بهذه الاصول العلم ) ان المقصود بيان مسائل الاصول ، العلم بتلك المسائل .
ويحتمل أن يراد أن المقصود باثبات مسائل الاصول ، العلم بالفقه . وهذا يدل على ان جل الفقه الذي هو نتيجة مسائل الاصول ، محموله الاحكام الفقهية الواصلية ، اذ العلم بالواقعية غير مترتب على هذه المسائل ، في هذا الزمان . الا الشاذ النادر ، كما يظهر على المتتبع .
(۱) قوله : ( وما يصح من ذلك أن يكون مطلوباً ) المراد بكونه مطلوباً ، أمر الشارع به . فيحتمل أن يكون ذلك اشارة به ، فيحتمل الى العلم ، أو الى الظن ، أو الى كليهما ، والعلم الذي يصح أن يكون مطلوباً للشارع هو المكتسب لانه من فعل العالم .
وقد
مر أن ما يتوقف عليه ثبوت الشرع من العلوم المكتسبة ، لا يصح أن يكون مطلوباً للشارع . فما لا يصح هو ، والضروري أيضاً ، لانه من فعل غير