الاعتماد الكلي .
والمراد بـ ( الاحكام ) الاحكام الفقهية الواصلية . وقوله ( تستند الاحكام اليه ) تفسير لكونه أصلا ـ يعني كون الحكم الفقهي الواقعي مظنوناً ـ ليس دليلا على الحكم الفقهي الواصلي أي ليس الاجتهاد من أدلة الفقه ومستلزماً للعلم بالفقه في مسألة من المسائل كما مر في الفصل الاول ، لكن العمل بالعلم بالفقه كثيراً ما يتوقف عليه ، مثلا ، العلم بالمسألة الفقهية القائلة ان العدلين اذا شهدا عند القاضي على طبق دعوى مالي ، يجب على القاضي الحكم على المدعى عليه ، سواء كان صدقهما مظنوناً للقاضي أم لا ، لا يستند الى الظن بالحكم الواقعي ، لكن تنفيذ الحكم ، أي العمل بهذه المسألة يتوقف على الظن بعدالة الشاهدين ، لما مر من صحة الاجتهاد في محل الحكم الشرعي .
فالمراد بالحكم في قوله ( تنفيذ الحكم ) القضاء والحكم الذي يقف باعتبار العمل به على الظن هنا ، هو وجوب تنفيذ القضاء على القاضي عند الشاهدين وجوباً واصلياً ، والظن الذي يقف الحكم عليه ليس متعلقاً بنفس الحكم ، بل متعلق بمحل الحكم . وهو عدالة الشاهدين الثابتة بالمعاشرة الباطنية أو الشياع ، وقس عليه باقي الامثلة .
وقد يتوهم المنافاة بين ما ذكره المصنف هنا ، وما نقل عن سيدنا الاجل المرتضى من أن وجوب الحكم على القاضي بعد شهادة العدلين ، ليس من حيث انهما يوجبان حصول الظن ، بل من حيث ان الشارع جعلهما سبباً لوجوب الحكم على القاضي ، كما جعل دخول الوقت سبباً لوجوب الصلاة ( انتهى ) .
ولا
منافات بينهما ، لان مراد المصنف هنا ليس الظن بما شهدا عليه ، بل الظن بعدالة الشهود أو معدليهم . أو مراد المرتضى انه ليس محض الظن مناطاً