١- في ص ١٢.
٢- العزيز شرح الوجيز ١٨٨:٦، روضة الطالبين ٣٢٥:٤.
٣- المغني ٦٣:٦-٦٤، الشرح الكبير ٥٢:٦.
٤- التهذيب ٩٢٣/٢١٠:٧، و فيه: «لا» بدل «لا بأس».
٥- النهاية: ٤٤٦.
٦- المغني ٦٣:٦، الشرح الكبير ٥١:٦-٥٢.
٧- التهذيب ٩٢٧/٢١١:٧.
و عن مجمع عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: أتقبّل الثياب أخيطها ثمّ أعطيها الغلمان بالثلثين، فقال: «أ ليس تعمل فيها؟» قلت: أقطعها و أشتري لها الخيوط [قال: «لا بأس»(١)].
و هو محمول على الكراهة؛ جمعا بين الأدلّة.
الركن الثاني: الصيغة.
العبارة الصريحة عن الإيجاب و القبول في عقد الإجارة
اشارة
لا بدّ في كلّ عقد من إيجاب و قبول دالّين على الرضا الباطن.
و العبارة الصريحة عن الإيجاب: آجرتك هذه الدار - مثلا - أو أكريتك مدّة كذا بكذا، فيقول(٢) المستأجر على الاتّصال: قبلت، أو استأجرت، أو استكريت.
و لا يكفي «ملّكتك» من غير إضافة إلى المنفعة، أمّا لو قال: ملّكتك سكنى هذه الدار بكذا سنة، صحّ.
و لو قال: أعرتك هذه الدار سنة بكذا، فالوجه: المنع.
و يحتمل الجواز؛ لتحقّق القصد إلى المنفعة.
مسألة ٥١٥: هل الإجارة نوع بيع ؟
مسألة ٥١٥: الإجارة عقد يتعلّق بنقل المنافع، و ليست بيعا عندنا.
و قال الشافعي و أحمد: الإجارة نوع من البيع؛ لأنّها تمليك من كلّ واحد منهما لصاحبه، فهي بيع للمنافع، و المنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنّه يصحّ تمليكها في حال الحياة و بعد الموت، و تضمن باليد و الإتلاف، و يكون عوضها عينا و دينا، و إنّما اختصّت باسم، كما اختصّ بعض البيوع باسم،