١- الفقيه ٦٩٩/١٥٩:٣، التهذيب ٩٢٦/٢١١:٧، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
٢- في الطبعة الحجريّة: «ثمّ يقول» بدل «فيقول».
كالصرف و السّلم(١).
و هو غلط؛ لأنّ البيع مختصّ بنقل الأعيان.
إذا ثبت هذا، فلو قال في الإيجاب: بعتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا، لم يصح عندنا؛ لما بيّنّا من اختصاص لفظة البيع بالأعيان.
و للشافعيّة و جهان:
أحدهما: الجواز؛ لأنّ الإجارة صنف من البيع.
و أظهرهما عندهم: المنع؛ لأنّ البيع موضوع لملك الأعيان، فلا يستعمل في المنافع، كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة(٢).
مسألة ٥١٦: هل المعقود عليه في الإجارة المنافع دون العين أو هي العين ليستوفى منها المنفعة ؟
مسألة ٥١٦: الأقوى: إنّ المعقود عليه في الإجارة المنافع دون العين.
نعم، العين متعلّقة للمنافع - و هو قول أبي حنيفة و مالك و أكثر الشافعيّة(٣) - لأنّ المعقود عليه ما يستحقّ بالعقد و يجوز التصرّف فيه، و العين ليست كذلك، فإذن المعقود عليه المنفعة، و عليه ينطبق حدّ الإجارة الذي أطبق عليه الجمهور، و هو أنّ الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة بعوض معلوم، و لأنّ الأجرة في مقابلة المنفعة، و لهذا تضمن المنفعة دون العين، و ما كان