١- مختصر المزني: ١٢٦، الحاوي الكبير ٣٩٢:٧، نهاية المطلب ٨١:٨، بحر المذهب ٢٦٥:٩، التهذيب - للبغوي - ٤٢٠:٤، المغني و الشرح الكبير ٧:٦.
٢- المهذّب - للشيرازي - ٤٠٢:١، نهاية المطلب ٦٨:٨-٦٩، بحر المذهب ٩: ٢٦٥، الوسيط ١٥٤:٤، حلية العلماء ٣٨٧:٥، التهذيب - للبغوي - ٤٢٦:٤ - ٤٢٨، البيان ٢٥٤:٧، العزيز شرح الوجيز ٨٢:٦، روضة الطالبين ٢٤٨:٤.
٣- تحفة الفقهاء ٣٤٧:٢، بدائع الصنائع ١٧٤:٤-١٧٥، الهداية - للمرغيناني - ٢٣١:٣، المبسوط - للسرخسي - ٧٤:١٥، روضة القضاة ٢٧٤٧/٤٧٣:١، التلقين: ٣٩٨، المعونة ١٠٨٨:٢، نهاية المطلب ٦٧:٨، بحر المذهب ٩: ٢٦٦، حلية العلماء ٣٩٠:٥، البيان ٢٥٤:٧، العزيز شرح الوجيز ٨١:٦، المغني و الشرح الكبير ٧:٦.
العوض في مقابلته فهو المعقود عليه.
و تحقيقه: إنّ عين الثوب - مثلا - تتعلّق به أمور ثلاثة:
الأوّل: صلاحيّته لأن يلبس.
الثاني: الفائدة الحاصلة باللّبس لدفع الحرّ و البرد.
الثالث: نفس اللّبس المتوسّط بينهما، و اسم المنفعة يقع عليهما جميعا، و مورد العقد و المستحقّ إنّما هو الثالث.
و قال بعض الشافعيّة: المعقود عليه العين ليستوفى منها المنفعة؛ لأنّ المنافع معدومة، و مورد العقد يجب أن يكون موجودا، و لأنّ اللفظ يضاف إلى العين، فيقال: آجرتك هذه الدار(١).
و نمنع أن يكون المعقود عليه موجودا تحقيقا، فيكفي الوجود التقديري، و قولهم: «آجرتك هذه الدار» معناه منفعتها، و لهذا لو قال:
آجرتك منفعتها، جاز.
و التحقيق يقتضي أنّ الخلاف هنا لفظيّ؛ فإنّ الإجماع واقع على أنّ العين لا تملك بالإجارة، كما تملك في البيع، و القائل بأنّ متعلّق الإجارة العين يسلّم أنّ المعقود عليه العين لاستيفاء المنفعة، و على أنّ الحقّ لا ينقطع عن العين، و القائل بأنّ المعقود عليه المنفعة يسلّم ذلك، بل يقول: الحقّ متعلّق بالعين، له تسلّمها و إمساكها مدّة العقد لينتفع بها.
مسألة ٥١٧: لو أضاف الإجارة إلى المنافع
مسألة ٥١٧: لو أضاف الإجارة إلى المنافع فقال: آجرتك منافع هذه الدار، أو آجرتكها، فالأقوى: المنع؛ لأنّ لفظ الإجارة وضع مضافا إلى